ما حكم الشرع في قيام الوكيل بتسكين غرباء في بيت بُني على أرض ورثة، مع العلم أن الوكالة لا تتضمن حق البيع أو الإيجار، وهل يجوز للورثة منعه من ذلك؟
إذا أذن الورثة لأخيهم بالبناء على عقار فلاحي ليسكنه على سبيل العارية، وشرطوا عليه أن يسكنه بنفسه فقط، فلا يجوز له أن يسكن غيره فيه، سواء تبرعًا أو بأجر. وذلك لأن الراجح أن العارية هي إباحة انتفاع شخصي فقط، وقد التزم بالشرط.
أما تسكين المدينين بسبب الدين، فهو غير جائز شرعًا لأنه يعتبر قرضًا جر منفعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء.
لذا، يجب نصح الأخ بلطف وحكمة ليتراجع عن تسكين غيره في العقار، حفاظًا على الأخوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119021