هل يجوز للمؤسسة إلزام الصيدلي بضمان العهدة ودفع قيمة النقص في الجرد، وهل المال المأخوذ منه حلال لهم، مع العلم أنه أمين ولا يضمن إلا إذا قصر أو فرط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
حكم الأجير الخاص -وهو من يُستأجر مدة- أنه لا ضمان عليه ما لم يتعدَّ عند عامة العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. أما إذا تعدى، فالضمان واجب بالاتفاق، لكونه تسبب في التلف بتعديه. وبناءً على ذلك؛ إذا وقعت سرقة أو ضاع شيء أو حصل عجز بلا تعدٍ أو تفريط من الأجير، فلا يلزمه الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98379