العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الالتزام بدفع صدقة شهرية من أرباح الصيدلية، في حال كانت الأرباح على شكل بضاعة وليست نقدًا، وهل يدخل ذلك في باب قوله تعالى: (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. العهد المذكور هو نذر صدقة معلق على حصول الربح، ويلزم الوفاء به عند حصول الربح أهل العلم.

2. إذا كانت إخراج شهريًا، فيجب إخراجها عند حصول الربح في ذلك الشهر، ويجوز التأخير عند العجز أو عدم توفر السيولة.

3. إذا كانت النية إخراج نصف الربح السنوي، فلا يلزم إخراجها شهريًا، وإذا لم تتوفر السيولة عند التصفية السنوية، يجوز إخراج الأدوية بدلًا من النقود.

4. يجب الوفاء لأنه نذر طاعة، ويجب قضاء المبلغ عن الأشهر الفائتة.

5. في حال عدم توفر السيولة، وكانت الأرباح أدوية، يجوز إخراج قيمة النذر من الأدوية وتوزيعها على المحتاجين حسب حاجتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16632
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي