هل يجب الوفاء بنذر التصدق بنصف أرباح الصيدلية شهريًا، علمًا أن بعض الشهور يتعذر فيها الوفاء بذلك بسبب الالتزامات المالية الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نذرك بقولك "أعاهد الله" نذر ويمين، ويلزمك التصدق شهريًا بما نذرت، وإذا عجزت عن الوفاء فلا إثم عليك، ويستحب كفارة يمين أو قضاء المبلغ المنذور متى تيسر. يجب التصدق بنصف الأرباح شهريًا متى قدرت على الوفاء. وقد اختلفت المذاهب الفقهية في حكم من نذر ولم يطق أداء ما نذره: فذهب المالكية إلى أنه لا يلزمه شيء، بينما يرى آخرون وجوب الوفاء بأداء الخلف. أما الشافعية، فيرون وجوب دون كفارة لمن نذر صلاة أو صوماً وعجز، وسقوط عن المعسر مع وجوب أدائها إذا أيسر. ويرى الحنابلة وجوب كفارة يمين لمن نذر طاعة وعجز عنها عجزاً لا يرجى زواله، أما إذا كان العجز مرجو الزوال، فعليه الانتظار دون كفارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166378
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166378
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي