هل تجب الزكاة في مبلغ المهر المدفوع للزوجة، والذي كان مخصصًا لشراء أثاث المنزل، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب؟
مهر المرأة له حكم بقية مالها في الزكاة، فإذا حال عليه الحول وكان نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه من مالها وجبت فيه الزكاة. وكونه مرصودًا لشراء احتياجات البيت لا يخرجه عن هذا الحكم، إلا إذا تم الشراء قبل حولان الحول، لأن الأثاث والمقتنيات لا زكاة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104282