هل يجوز لابن عمي الزواج من أختي إذا كانت جدتي من أمي قد أرضعته، وماذا لو كان هناك شك في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرضعت جدتك ابن عمك خمس رضعات في الحولين، يصبح ابنها وأخاً لأمك من الرضاع، فلا يجوز له الزواج من أختك؛ لأنها تكون ابنة أخته من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فإن لم يثبت رضاعه منها، فالأصل عدم تحريمها عليه. وإذا ثبت الرضاع وحصل الشك في عدده، فالاحتياط ترك الزواج بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7598
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7598
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي