العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن عمي الزواج من أختي إذا كانت جدتي من أمي قد أرضعته، وماذا لو كان هناك شك في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت جدتك ابن عمك خمس رضعات في الحولين، يصبح ابنها وأخاً لأمك من الرضاع، فلا يجوز له الزواج من أختك؛ لأنها تكون ابنة أخته من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

فإن لم يثبت رضاعه منها، فالأصل عدم تحريمها عليه. وإذا ثبت الرضاع وحصل الشك في عدده، فالاحتياط ترك الزواج بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7598
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي