هل يجوز التيمم بتراب أُخذ من أرضٍ عامة دون استكاذان؟
لا حرج في التيمم بتراب الغير دون استئذانه؛ لأن العادة والعرف جاريان على المسامحة في ذلك، قال ابن مفلح في الفروع: "لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم؛ للإذن فيه عادة وعرفًا، كالصلاة في أرضه". ولو فُرض عدم إذن صاحب التراب، فالتيمم به يجزئ عند جمهور أهل العلم، وتلزم التوبة من الغصب بالندم والعزم على عدم العودة واستحلال صاحب الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171252