العودة إلى البحث
السؤال

ما كيفية التيمم لرفع الجنابة، وهل حكم المتيمم كحكم المغتسل بالماء، وما معنى قاعدة: الرخص لا تنوط بالمعاصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للجنب التيمم إلا إذا فُقد الماء أو خيف ضرر من استعماله، وحينئذ ينوي للتيمم ويضرب الأرض ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. لا يختلف التيمم للحدث الأكبر عن الأصغر، إلا أن التيمم الأكبر لا يُشترط فيه الترتيب والموالاة. إذا تيمم الجنب للصلاة، جاز له ما يجوز للمغتسل، والتيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا حتى يبطل بمبطلات الطهارة المائية أو بوجود الماء. أما قاعدة "الرخص لا تُناط بالمعاصي" فتعني أن العاصي بفعله لا يُعان بالرخص الشرعية، فمن كانت معصيته هي السفر نفسه، كالمسافر لغرض محرم، لا تُباح له رخص السفر. أما من كانت معصيته في السفر المباح، فتُباح له الرخص لأن السفر نفسه مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي