العودة إلى البحث
السؤال

هل تبقى أجرة الأيام الخمسة عشر الزائدة في ذمة المستأجر، أم يعفى عنها كونها عرفاً ومبلغها بسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للمستأجر البقاء في العقار بعد انقضاء إلا لعذر معتبر، فيلزم دفع أجرة المثل. فإذا انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يُستحصد، فإنه يُترك حتى يُستحصد بأجر المثل. وإذا تجاوز المستأجر المدة أو المسافة المتفق عليها، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزيادة. ويلزم المستأجر دفع أجرة المدة الزائدة ما لم يكن يقضي بالتغاضي عن ذلك، فالأمر يعتبر عرفاً كالمشروط شرطاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152891
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي