هل تُعدّ الزوجة طالقًا وواقعةً طلقة إذا أُعطيت الهاتف بعد أن قال الزوج: "عليّ الطلاق ما تمسكي التليفون بتاعك تاني"؟
ما تلفظت به من قبيل الطلاق المعلق، ومرجعه إلى نيتك؛ فإن قصدت منعها من أخذ الهاتف في وقت معين أو لتلك المرة فقط، فأخذها له بعد ذلك لا يؤثر، وإن قصدت منعها منه مطلقًا، فبأخذها له يحصل الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138347