هل يقع الطلاق في الحالة المذكورة، وما حكم بقاء الزوجة مع زوجها بعد هذا الطلاق؟
العقل مناط التكليف، فإذا فُقِد سقط عن المرء أهلية التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق...". فإن كان أبوك يتصرف وهو مغلوب على عقله بسبب المس أو السن، فهو غير مؤاخذ، وطلاقه لا يقع، ويوصى بالاستمرار في الرقية الشرعية ونصح الأب بالحرص على الطاعات وتلاوة القرآن والأذكار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135727