ما حكم الرشوة لدخول التخصص الصحي، مع العلم أن السائل درس وكافح وندم على فعلته؟
الرشوة هي إعطاء مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهي محرمة شرعًا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. أما ما يُعطى لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة بالنسبة للدافع، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ لأنه أكل مال بالباطل. إذا دفعت المال للحصول على شهادة لا تستحقها فهي رشوة محرمة، وندمك عليها من توبتك، فاعزم على عدم العودة واستغفر الله. أما العمل بهذه الشهادة، فإن كنت تؤدي عملك على أتم وجه فلا حرج في البقاء والانتفاع بالأجر، وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز ذلك مع التوبة من الغش السابق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128352