العودة إلى البحث
السؤال

هل شراء إزار وتوزيعه على عمال البناء يعتبر كفارة عن اليمين، وهل هؤلاء العمال يعدون من المساكين؟ وكم علي أن أكفر إذا كنت غير متأكد من عدد كفارات اليمين المستحقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكسوة أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها شرعًا، والمعتبر فيها عند كثير من أهل العلم أن تكون كسوة الرجل ثوبًا يصلح ، وكسوة المرأة درعًا وخمارًا.

وقال الشافعية: يجزئ الإزار في الكسوة، واعتبر المالكية الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة في معنى الثوب.

وعليه، فإن توزيع تلك الأزر على العمال يجزئ في عند كثير من العلماء لو كانوا من مستحقيها (الفقراء والمساكين)، أما إذا كانوا غير محتاجين فلا يجزئ دفع الكفارة لهم أصلاً.

وبالنسبة لجهل عدد الأيمان، يكفر عما يغلب على الظن حصول براءة الذمة به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125204
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي