العودة إلى البحث

هل تجوز الهجرة بطفلٍ مسلمٍ إلى بلدٍ مسلمٍ دون إذن أبيه الكافر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تسقط حضانة الأم بدخول الزوج عليها، وتنتقل إلى غيرها وفق ترتيب الحاضنين، وإذا لم يكن هناك حاضن مقدم على الأب، تنتقل الحضانة إليه، لكن فسق الأب يسقط حقه في الحضانة، فلا حضانة لفاسق لا يصون الولد، ويكون المدار على مصلحة الولد، فإذا ثبت فسقه، فعلى الأم أن تترافع إلى قاضي المسلمين، أو المراكز الإسلامية في الغرب لانتزاع الولد من يده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي