هل يجوز للمرأة الزواج بمن تراه مناسبًا لها، دون رضا والدها الذي يصر على الزواج من سعودي، مع موافقة والدتها، علمًا بأن شخصيتها لا تتناسب مع السعوديين؟
يجب أن تكون العادات والتقاليد موافقة للدين، وإلا وجب تركها. وقد كفل الإسلام للمرأة حريتها وكرّمها، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرًا، وبيّن وجوب استئذانهن قبل الزواج. واتفق العلماء على اعتبار رضا الثيب البالغة، والصحيح أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على الزواج بل لا بد من رضاها. ولا يجوز للفتاة البالغة أن يجبرها أحد على الزواج ممن لا ترضاه لعيب في دينه، أو خلقه، أو خلقه. ويمكن للفتاة اللجوء إلى المشايخ أو المحكمة إذا لم تنفع وسائل الإصلاح. والجمهور يشترطون الولي لصحة النكاح، فلا يجوز الزواج بدون رضا الأب. ونصيحة للفتاة ألا تقبل إلا بمن كان مرضي الدين والخلق، وأن تتزوج بمن كان كفئًا. أما رفض الزواج من أي شاب من بلادها، فهذا مبالغة في التشاؤم، وينصح بالسعي للزواج من شاب صالح من بيئتها لما له من عواقب حميدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32533
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي