ما اللغو في اليمين، وهل تجب الكفارة على من حلف يمينًا على فعل أمر تبين له فيما بعد أنه معصية لله تعالى؟ وما هي كفارة اليمين، وهل يجوز دفعها نقدًا، أو إخراجها لصندوق الزكاة أو صندوق الطالب المحتاج؟
لغو اليمين لا كفارة فيه عند أكثر أهل العلم، أما اليمين على فعل محرم، فالواجب الابتعاد عن الفعل المحرم وإخراج كفارة يمين.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدٌّ، وتخرج طعامًا ولا تجزئ نقودًا عند الجمهور.
لا يجزئ دفع كفارة اليمين في صندوق الزكاة ولا في صندوق طلاب العلم المحتاجين، لاختلاف مصارفهما وللمحاذير المترتبة على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178263