العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح كفارة اليمين إذا نوى مُخرجها أنها كفارة، ولكن الوكيل الذي أخرجها لم ينوِ أو لم يعلم أنها كفارة، وبالتالي لم يُخبر بها من أعطاهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع قيمة الطعام أو الكسوة في كفارة اليمين عند العلماء، لكن يجزئ ذلك إذا كان بنية اتباعاً لمذهب أبي حنيفة. ولا يلزم إخبار المسكين بحقيقة الكفارة، كما لا يلزم إعلام المزكي الآخذ بأنها زكاة. وإذا وكلت شخصاً لدفع الكفارة، فتجزئ نيتك أنت، ولا تشترط نية الوكيل، مع الأفضل إعلام الوكيل عند الدفع للمستحقين. والكفارة مثل في افتقارها إلى النية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139674
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي