هل تصح كفارة اليمين إذا نوى مُخرجها أنها كفارة، ولكن الوكيل الذي أخرجها لم ينوِ أو لم يعلم أنها كفارة، وبالتالي لم يُخبر بها من أعطاهم؟
لا يجوز دفع قيمة الطعام أو الكسوة في كفارة اليمين عند جمهور العلماء، لكن يجزئ ذلك إذا كان بنية الكفارة اتباعاً لمذهب أبي حنيفة. ولا يلزم إخبار المسكين بحقيقة الكفارة، كما لا يلزم إعلام المزكي الآخذ بأنها زكاة. وإذا وكلت شخصاً لدفع الكفارة، فتجزئ نيتك أنت، ولا تشترط نية الوكيل، مع الأفضل إعلام الوكيل بالنية عند الدفع للمستحقين. والكفارة مثل الزكاة في افتقارها إلى النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139674