العودة إلى البحث

هل يجوز شرعاً أن ترضع الزوجة طفلة متبناة (عمرها سبعة أشهر) ليكون زوجها والد الطفلة من الرضاعة ويصبح أخوه عمها، حتى تحلّ له الإقامة معها في المنزل، وكم عدد الرضعات المطلوبة لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التبني محرم لما يترتب عليه من مفاسد، ورعاية الطفل المحتاج من أعمال البر. إذا أرضعت الطفلة خمس رضعات في أول سنتين من عمرها، تصبح ابنة للمرضعة وصاحب اللبن (زوج المرضعة)، ويصبح أخوه عمًا لها من الرضاعة. أما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي