العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وحلّت عليه سنوات ولم يصم الكفارة لظروف العمل، وهل يجوز التصدق بدل الصيام، وهل على الزوجة صيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكفارة تجب على الزوج وحده، حتى لو كانت الزوجة راضية مختارة. وترتيب الكفارة هو: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. وظروف العمل والانشغال به ليست عذراً يسوغ الانتقال من الصيام إلى غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38623
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي