العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحج عن طريق جمعيات خيرية تشترط مبلغًا إضافيًا إجباريًا كتبرع لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجمعية تأخذ المبلغ من الحاج نفسه، فلا حرج في ذلك، وهو عقد إجارة لنقله وإسكانهم، ولها أن تضع المال في الصدقات أو غيرها. أما إذا كان متبرع يدفع للجمعية تكلفة الحج لشخص غير قادر، وتشترط الجمعية مبلغًا زائدًا، فهذه وكالة بأجرة، وهي جائزة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، سواء الوكالة بأجر أو بغير أجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي