العودة إلى البحث
السؤال

هل ما ذكره شيخ الإسلام في تقييد الليل بأنه إما أن يكون إلى طلوع الشمس أو الفجر ينسحب على حساب نصف الليل، أم أنه مقصور على محل المسألة وهو حساب ثلث الليل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح من كلام ابن تيمية أن الليل الذي يُضاف إليه الثلث ينتهي بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، لأنه ذكر القول الآخر بصيغة الافتراض. لا فرق بين الليل المضاف إليه الثلث أو النصف؛ فكلاهما يُحسب بطلوع الشمس على القول الأول، وبطلوع الفجر على القول الثاني. وقد صرّح ابن تيمية بأن الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه، فذلك كإطلاقهم نصف النهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75964
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي