العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج المرأة المتزوجة لزيارة الأقرباء، والأصدقاء والمعارف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بخروج المرأة لزيارة الأقارب أو الصديقات أو المعارف إذا انضبطت الزيارة بالضوابط الشرعية، ومنها التزامها الشرعي (غير المزخرف، السميك، الفضفاض، غير المعطر، ولا يشبه لباس الرجال أو الكافرات أو لباس الشهرة)، وألا يكون من تُزار تُخشى صحبتهم على أو العرض، وألا يكون في الزيارة اختلاط بالرجال الأجانب، وأن يكون بإذن الزوج (إلا لزيارة الوالدين على خلاف)، وألا يؤدي خروجها لإضاعة حقوق المنزل أو الزوج أو الأولاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32112
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي