العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النسبة التي يأخذها صاحب الورشة مقابل توفيره ورشة عمل لفنيّ؟ وهل أحكامها تشبه أحكام السمسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توسط شخص لشخص آخر ودلّه على ورشة ليعمل فيها مقابل نسبة من الربح، فهذا يسمى سمسرة ونسبة السمسرة من الربح مختلف فيها. أما إذا أنشأ له ورشة ووفر له معداتها بماله ليعمل فيها مقابل نسبة من المدخول، فنرجو أن لا حرج في هذا، وهو شبيه ، حيث أجاز بعض الفقهاء دفع آلة لشخص ليعمل عليها بنسبة من الدخل، وهذا ما تم ترجيحه في فتاوى سابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186700
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي