العودة إلى البحث
السؤال

هل اتصال زوج الشقيقة بالهاتف المحمول بالشقيقة حرام شرعاً إذا كان لا يتجاوز الاطمئنان على أحوالها وفي حدود دقيقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز كلام المرأة مع زوج أختها عند ، بضوابط منها: خلو الكلام من اللين المؤدي للفتنة، وعدم التلذذ بصوت الآخر، وإلا حرم الكلام بينهما. ومن تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وإذا اعترض الزوج على هذه المكالمة، وجب تركها طاعة له بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي