العودة إلى البحث
السؤال

هل اتصال زوج الشقيقة بالهاتف المحمول بالشقيقة حرام شرعاً إذا كان لا يتجاوز الاطمئنان على أحوالها وفي حدود دقيقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز كلام المرأة مع زوج أختها عند الحاجة، بضوابط منها: خلو الكلام من اللين المؤدي للفتنة، وعدم التلذذ بصوت الآخر، وإلا حرم الكلام بينهما. ومن الورع تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وإذا اعترض الزوج على هذه المكالمة، وجب تركها طاعة له بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55133
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي