العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إلزام الزوجة بتعويض سيدة عن بضاعة لم تصلها، علمًا بأن مواقع الشراء كانت احتيالية، وأن الزوجة وزوجها قد خسرا الكثير في محاولات التعويض، والسيدة ما زالت تطالب بالمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن حكمك حكم الوكيل، والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لا يلزمك ضمان المال ما دام لم يقع منك تفريط، وإن تبرعتِ بضمانه فهذا تفضل منك. ننصحك في متابعة المال الذي أرسلته عبر المصرف، ويجوز لك أخذه، وإن طابت نفسك بإرساله للسيدة فلا حرج. يشترط لجواز عملك أن تكون السلع مباحة شرعاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100996
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي