ما حكم الشرع في إلزام الزوجة بتعويض سيدة عن بضاعة لم تصلها، علمًا بأن مواقع الشراء كانت احتيالية، وأن الزوجة وزوجها قد خسرا الكثير في محاولات التعويض، والسيدة ما زالت تطالب بالمال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن حكمك حكم الوكيل، والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لا يلزمك ضمان المال ما دام لم يقع منك تفريط، وإن تبرعتِ بضمانه فهذا تفضل منك. ننصحك بالاجتهاد في متابعة المال الذي أرسلته عبر المصرف، ويجوز لك أخذه، وإن طابت نفسك بإرساله للسيدة فلا حرج. يشترط لجواز عملك أن تكون السلع مباحة شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100996
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100996
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي