هل على المسبوق سجود سهو إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أو التشهد لسرعة الإمام، وذلك لأنه لم يدرك الصلاة من أولها؟
إذا كانت سرعة الإمام تُخِلّ بأركان الصلاة كالفاتحة، فلا تصح الصلاة خلفه. أما إذا لم تُخِلّ بالأركان، فصلاتك صحيحة حتى لو لم تكمل الفاتحة أو التشهد الأخير معه؛ لسقوط الفاتحة عن المأموم عند الجمهور، ولكون التشهد الأخير ليس ركناً عند بعضهم. أما التشهد الأول، فيتحمله الإمام عنك لأنه سنة عند أكثر أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193542