ما حكم المسبوق إذا ظن أن الإمام سيجلس للتشهد الأول فجلس وقرأ ثم قام، وهل عليه سجود سهو؟ وما حكم سجود السهو للمسبوق هل يتحمله الإمام؟ ومتى يقرأ المسبوق التشهد الأول؟ وهل تكفي تكبيرة الإحرام عند إدراك الإمام ساجدًا؟ وما حكم من يسبق الإمام جهلاً ببطئه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى الجمهور أن الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم ما دام مقتدياً به، وهذا هو القول الراجح لحديث: "ليس على من خلف الإمام سهو". أما الحنابلة فيرون أن المأموم الذي أدرك الإمام من أول الصلاة يتحمل عنه الإمام السهو، بخلاف من أدركه في أثنائها، فيسجد لسهو نفسه.
بالنسبة للتشهد، إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية، فإنك تجلس معه للتشهد الأول، ثم تتشهد في ركعته الأخيرة، وتأتي بالركعة الفائتة، وتتشهد قبل السلام.
وإذا أدركت الإمام وهو ساجد، تكبّر تكبيرة الإحرام وتنحط للسجود دون تكبير للانتقال. وإذا أدركت الإمام قبل رفعه من ركوع الركعة الأولى، فأنت مدرك لصلاته من أولها، ويتحمل الإمام عنك سجود السهو عند الحنابلة وغيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190533
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي