العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المسبوق الذي أتم صلاته منفرداً، بعد أن سلَّم الإمام ثم عاد الإمام لإتمام صلاته، سجود السهو، أم لا؟ وإذا وافق الإمام الذي سيسجد للسهو، فماذا يعمل المسبوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسبوق له خمسة أحوال في :

1. سهو الإمام فيما أدركه المسبوق أو فيما لم يدركه: يلزمه سجود السهو، ويلحقه سهو إمامه. (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة) يرون ذلك، مع قيد للمالكية بإدراك ركعة كاملة. إذا سجد الإمام قبل السلام، يتابعه المأموم. الشافعية: الأظهر بعد سلام المسبوق. الحنابلة: لا يعيد. إذا سجد الإمام بعد السلام: الراجح أن المسبوق لا يتابعه، ويسجد في نهاية صلاته. بعض العلماء (مثل ابن عثيمين) يرون عدم سجود المسبوق إذا كان سهو الإمام قبل لحاق المسبوق.

2. سهو المسبوق فيما تفرد به بعد سلام الإمام: يلزمه السجود لسهو نفسه؛ لأنه صار منفرداً.

3. سهو المسبوق فيما أدركه مع الإمام: الشافعية: ظاهر أن الإمام يتحمل سهوه. الحنابلة: يلزمه السجود لسهوه.

4. سهو المسبوق والإمام معاً: خلاف في وجوب سجود المسبوق لسهو نفسه بعد سجوده مع الإمام لسهو الإمام. بعضهم يرى الاكتفاء بما سجد مع الإمام.

إذا أخطأ الإمام في عدد الركعات (سلم من نقص): المسبوق مخير بين اللحاق بالإمام أو إكمال صلاته منفرداً. وعليه سجود السهو في الحالين؛ لأنه أدرك الإمام في هذا السهو. إن لحق الإمام وسجد الإمام قبل السلام، سجد معه. إن سجد الإمام بعد السلام، لا يسجد معه، ويسجد في آخر صلاته. إن اختار أن يمضي منفرداً، سجد للسهو في آخر صلاته.

إذا أدرك المسبوق الإمام في السجدة الثانية للسهو: الحنفية: لا قضاء عليه، وتكفيه السجدة الثانية. الشافعية والحنابلة: يقضي بعد سلام الإمام. المالكية: إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ركعة، فلا سجود عليه، وإذا سجد بطلت صلاته (إذا كان السجود بعدياً أو قبل إدراك ركعة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي