هل يجب غسل النقود إذا أصابتها نجاسة يسيرة أم يعفى عنها، وما حكم ما تم صرفه منها قبل تطهيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النقود كغيرها في حكم إزالة التي تصيبها، فإن أصابتها نجاسة معفو عنها كيسير الدم فلا حرج في عدم تطهيرها، وإن أصابتها نجاسة غير معفو عنها على من أراد وهو حامل لها أن يطهرها، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند ، فإن شق تطهيرها أو خشي ذهاب ماليتها فإنه يسع الأخذ بقول شيخ ابن تيمية وهو العفو عن يسير النجاسات مطلقًا، وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين في الشرح الممتع.
لحاملها أن يتجنب الصلاة وهو حامل لها، وأما ما تم إنفاقه من هذه النقود قبل تطهيره فلا سبيل إلى تدارك الأمر فيه، ويجب الاستغفار من التقصير في هذا الأمر، كما يجب الحذر من الوسوسة في باب النجاسات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106623
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106623
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي