العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ مقاطعة ابنة تضرب والدها وتسبّه، وسبّها لي أيضًا، قطعًا للرحم، مع طلب الوالد مقاطعتها؟ وما الإجراء الواجب اتخاذه حيال تهديد زوجة الأب له بالساطور، ورفضه الانتقال للعيش لدينا، وهل يمكن إجباره على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب للوالد لا سيما في . يجوز قطع الأخت الفاسقة الوالدة السابة من باب الزجر بالهجر، بعد نصحها وبيان سبب القطع، فإن تابت وإلا تقاطع غضبًا لله وإنكارًا لمنكرها وطاعة للوالد. إجبار الوالد على الانتقال لا يوصى به إلا إذا خُشي عليه ضرر كبير لا يستطيع دفعه عن نفسه، ويتم ذلك بإبلاغ السلطان، أما أخذه عنوة فلا يجوز ما دام معه عقله، محاولة إقناعه ورضاه للانتقال طواعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100926
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي