العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يجوز شرعًا للمتبنى أن يرث البيت من الأب بالتبني، وماذا يفعل إذا لم يكن له حق في الميراث؟ 2. هل يجب على المتبنى تغيير اسمه والعودة إلى نسبه الحقيقي بعد علمه بتحريم التبني والأحاديث الواردة في ذلك؟ 3. هل زواج المتبنى صحيح، وما هو حكم الشريعة الإسلامية في الوالدين بالتبني؟ 4. هل هناك كفارة على الوالدين بالتبني إن أخطآ في التبني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك شرعًا وراثة البيت ولا غيره من متروكات الرجل الذي تبنّاك؛ لأن الله تعالى حدد المستحقين للإرث، ومن أخذ من غير الورثة فقد أخذ حق غيره. يجب تسليم البيت لأصحابه، فإن رضوا بسكنك فيه فبها، وإلا وجب عليك الخروج والبحث عن مأوى. إخوة مالك البيت هم الورثة الشرعيون لما يبقى بعد نصيب الزوجة إن لم يكن أقرب منهم. يجب تصحيح اسمك في الأوراق الرسمية ليكون موافقًا للواقع إن أمكن، وإلا فيكفي تغييره في تعاملك مع الناس. لا حرج عليك فيما يقوله أهل الزوجة عن الخداع، ولا حرج على متبنيتك في كتمان الواقع إن لم يسألوا عنه. هذا الأمر لا يؤثر على صحة النكاح، إلا إذا ثبت أن المرأة غُرّت بنسبك وكانت حالتك مُخلة بالكفاءة، فلها الخيار في فسخ النكاح. أما من تبنّياك فقد أخطآ بإنكار الحقيقة، لكنهما يستحقان الشكر والرحمة والدعاء، ويجب أن تصل متبنيتك ما بقيت على قيد الحياة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي