ما حكم الأضحية للمبتعث الذي لا يجد فقراء مسلمين في المدينة التي يدرس بها، وهل يجوز التصدق بثلث الأضحية للمركز الإسلامي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ورد عن بعض الصحابة تقسيم الأضحية أثلاثًا: ثلث للأهل، وثلث للمضحي، وثلث للمساكين، وهذا واسع والمهم أن يصل للفقراء شيء منها.
يجوز للمضحي أن يتصدق من أضحيته على غير المسلمين بعد أن يطعم منها مسكينًا مسلمًا واحدًا على الأقل، لأنها صدقة تطوع.
فإذا ذبحت أضحيتك فأعطِ مسكينًا مسلمًا منها، ثم يجوز لك أن تتصدق على غير المسلمين بما بقي.
ولا مانع من إعطاء المركز الإسلامي منها ما يشاء إذا كان يتولى توزيعها على المحتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16021
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16021
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي