هل يجوز للمضحي أن يُعطي نصيبه من الأضحية لجمعية خيرية لتوزيعه، وهل يجوز توزيع الأضحية كاملة دون الأخذ منها أو الإهداء منها، مع العلم أن إعطاء النصيب للجمعية لم يكن على وجه النذر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في الأضحية، ويجب التصدق بما يقع عليه اسم اللحم، والأكمل التصدق بمعظمها، لقوله تعالى: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ". وأما الأكل منها عند ، وأوجبه الظاهرية، والأكل منها أحوط. لا حرج في التصدق بجميع الأضحية، الأكل منها، واستحب كثير من أهل العلم تقسيمها أثلاثاً. ولا حرج في عدم إعطاء نصيبك من الأضحية للجمعية ما لم تتلفظي بلفظ .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95183
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95183
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي