هل يجوز للمضحي أن يُعطي نصيبه من الأضحية لجمعية خيرية لتوزيعه، وهل يجوز توزيع الأضحية كاملة دون الأخذ منها أو الإهداء منها، مع العلم أن إعطاء النصيب للجمعية لم يكن على وجه النذر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في الأضحية، ويجب التصدق بما يقع عليه اسم اللحم، والأكمل التصدق بمعظمها، لقوله تعالى: "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ". وأما الأكل منها فمستحب عند الجمهور، وأوجبه الظاهرية، والأكل منها أحوط. لا حرج في التصدق بجميع الأضحية، والأولى الأكل منها، واستحب كثير من أهل العلم تقسيمها أثلاثاً. ولا حرج في عدم إعطاء نصيبك من الأضحية للجمعية ما لم تتلفظي بلفظ النذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95183
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95183
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي