هل يجوز الانتفاع بقسائم العطل التي لا يدفَع الموظف إلا 30% من قيمتها، وتُستخدَم في وكالات السفر والمطاعم والمتاحف ونحوها؟
إذا كانت القسائم تمكنك من شراء أشياء معلومة بمبلغ معين، فلا حرج في قبولها، فهي هبة من الشركة. أما إذا كانت القسائم تمكن مشتريها من تخفيضات قد تحصل وقد لا تحصل مقابل دفع مال، فهذا غرر محرم. وقد أصدر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة للإفتاء فتاوى بتحريم التعامل ببطاقات التخفيض المدفوعة الثمن لما فيها من الغرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18611