ما حكم الاشتراك في شركات تقدم بطاقات تخفيضات وكوبونات مجانية مقابل مبلغ مالي، وتطلب دعوة آخرين للاشتراك مقابل دعوة عشاء مجانية، وما السبيل للتوبة إذا كان ذلك حرامًا وتم الاشتراك به جهلاً؟
لا تجوز بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف التي تبيعها شركة ويستفيد منها المشتري بالحصول على تخفيض من محلات ومطاعم وفنادق، وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء وعدد من العلماء المعاصرين، وذلك لأن فيها أكلًا للمال بالباطل وغررًا يشبه القمار. ومن اشترى هذه البطاقة قبل معرفة الحكم، فلا إثم عليه وله الانتفاع بها بقدر ما دفع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88132