العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في شركات تقدم بطاقات تخفيضات وكوبونات مجانية مقابل مبلغ مالي، وتطلب دعوة آخرين للاشتراك مقابل دعوة عشاء مجانية، وما السبيل للتوبة إذا كان ذلك حرامًا وتم الاشتراك به جهلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف التي تبيعها شركة ويستفيد منها المشتري بالحصول على تخفيض من محلات ومطاعم وفنادق، وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء وعدد من العلماء المعاصرين، وذلك لأن فيها أكلًا للمال وغررًا يشبه القمار. ومن اشترى هذه البطاقة قبل معرفة ، فلا إثم عليه وله الانتفاع بها بقدر ما دفع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88132
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي