هل تتحمل الزوجة صدق كلامها أمام الله وتكون السيارة ملكها، وليس لابنتها نصيب فيها، إذا كانت لم تنوِ الهبة عند تسجيل السيارة باسم زوجها؟ وما حكم العقد المؤرخ بتاريخ قديم لنقل ملكية السيارة للزوجة بعد وفاة الزوج، هل هو تزوير أم جائز لاستيفاء الأوراق؟
الفصل في قضايا المنازعات يكون بالمحاكم الشرعية؛ لأنها الأقدر على سماع أطراف النزاع وإصدار الحكم، بخلاف المفتي فإنه يسمع من طرف واحد. والسيارة تبقى ملكًا للزوج وتقسم بين ورثته شرعًا، ولا يجوز تزوير الوثائق للوصول إلى الحق، ولا يحل للزوجة تزوير الوثيقة وعليها تحمل نتيجة تقصيرها. ما كان بيد الزوج وعلى اسمه يعتبر ملكًا له يقسم بين ورثته، ومن ادعى ملكية خاصة فعليه إثباتها أمام القضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185223