العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على الزوجة الثانية إذا حلف الأب بأنها إذا ردت السلام على أمه فهي طالق، ثم قامت بتسليمها والتحدث معها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع إذا قصد الأب بيمينه منع زوجته من مكالمة أمك، والعبرة في اليمين بنية الحالف، وتتنوع بين العام والخاص. ويرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق بغرض التهديد، أو الحث، أو المنع، أو التأكيد، لا يقع، وإنما تجب فيه كفارة يمين.

لذا، يجب عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على أهل العلم الموثوقين لمعرفة قصد الأب في يمينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130654
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي