هل يجب على المرأة قطع صلاتها والرجوع خلف زوجها إذا وقف بجانبها أثناء الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المشروع للمرأة في صلاة الجماعة أن تقف خلف الرجل، ويكره وقوفها بجانبه عند الجمهور، وتبطل صلاة الرجل عند أبي حنيفة إذا شاركته. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن وقوف المرأة خلف صفوف الرجال سنة، ويكره وقوفها في صف الرجال، وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان: تبطل، وهو قول أبي حنيفة واختيار بعض الحنابلة، ولا تبطل، وهو قول مالك والشافعي.
أما إذا لم تشارك المرأة الرجل في الصلاة، أو صلى الرجل بجانبها صلاة مستقلة، فصلاة كل منهما صحيحة عند الأئمة الأربعة. وعليه، فإن الأصل أن تصلي الزوجة خلف زوجها خروجًا من الخلاف، ولكن إذا صلت بجانبه صحت صلاتها على الراجح. أما إذا كان كل منهما يصلي صلاة مستقلة بجوار الآخر، فصلاتهما صحيحة ولا يلزمهما تغيير الموقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98119
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98119
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي