هل يجوز إعطاء الطليق من أموال الزكاة للإنفاق على الأبناء؟
يجوز إعطاء الزكاة للرجل الفقير، حتى لو أنفقها على أطفال السائلة. أما إذا لم يكن فقيرًا فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لكن يجوز إعطاؤه من صدقة التطوع في جميع الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122505