ما حكم أن يمنع الأب ابنه من الاستفادة من عقاره، ويجعله يعمل بأجر قليل، بينما يسمح لأقارب زوجته بالاستفادة من العقار إرضاءً لزوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب أن ينفق على ولده المحتاج الذي لا مال له، ولا كسب يكفيه لحاجاته الأصلية، أما إذا كان الابن مستغنيًا فلا يجب على الأب الإنفاق عليه.
لا حرج على الأب أن يتصرف في ماله أو الإعارة أو لمن يشاء. والابن أولى أبيه من غيره من الأقارب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171954
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171954
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي