هل يُعتبر العائد من تجميد جزء من الراتب لاستثماره في شركة يمتلكها الشخص وإخوته، بنية أخذ عائد مساوٍ لعائد البنك، ربا مُحرَّماً، وهل تجب عليه زكاة مع العلم أن الشركة تزكي على أموالها التي حال عليها الحول؟
إذا كانت العوائد من المبلغ المجمد في حسابك الخاص ناتجة عن استثمار البنك لأموالك، ولم تكن نسبة مئوية محددة من رأس المال، وكان البنك غير ربوي، فلا حرج في ذلك. تجب الزكاة على هذا المبلغ إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى أموالك الأخرى. أما إذا كانت العوائد من الربا، فلا تجب الزكاة عليها، بل يجب التخلص منها بعد التوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31365