هل يمكن إخراج 10% من أرباح الراتب المودع في البنك كزكاة سنوية بدلاً من 2.5% من أصل المبلغ، خصوصاً إذا كان المبلغ سيُصرف كاملاً لشراء شقة وتأثيثها قريباً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال في البنك النصاب وحال عليه الحول، فتجب الزكاة في رأس المال والربح معًا بمقدار 2.5% (ربع العشر)، ولا يجزئ إخراج 10% من الأرباح فقط. وإذا كان البنك ربويًا، فالزكاة تجب في أصل المال فقط، ويجب التخلص من الأرباح الربوية بإعطائها للفقراء والمساكين، مع التوبة وسحب المال من البنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52868
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52868
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي