ما حكم مشاركة الأخت بمالها في تشطيب وتجهيز مبنى تجاري بهدف الإيجار، مقابل حصولها على نسبة مئوية من قيمة الإيجار الشهري لمدة ثلاثين شهراً مؤجرة (مع توقف الدفع حال توقف الإيجار)، مع الاتفاق على عدم المطالبة بالدفع حال الخسارة، ثم إرجاع رأس مالها بعد نهاية المدة المتفق عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة لا تصح؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة، فلا يغير من حكمها تسمية الأشياء بغير اسمها.
وإذا أردت معاملة مشروعة، فيمكنك أن تجري مع أختك عقد بضوابطه الشرعية، أو يجوز لها أن تجري معك معاملة تورق تشتري فيها سلعة ثم تبيعها لك بربح لتنتفع أنت بثمنها.
وأما المعاملة المذكورة فلا تصح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121936
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121936
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي