العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إن خرجت فأنت طالق"، وتكرر ذلك ثلاث مرات، ثم قال لها في خلاف آخر: "إن أعدتك للبيت فأنت طالق"؟ وهل تلزم كفارة عن هذا اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم اجتناب استعمال الطلاق في النزاعات العائلية، لأن الإكثار منه تلاعب بكتاب الله، كما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من يطلق امرأته ثلاثاً جميعًا متلاعبًا بكتاب الله.

والطلاق المعلّق على شرط يرجع فيه إلى نية الزوج: فإن نوى الطلاق وقع عند تحقق الشرط، وإن لم ينوِ الطلاق بل نوى المنع فقط، فهذا حكمه حكم اليمين، وتلزم كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق. والراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين فإن حكمه حكم اليمين وتجزئه كفارة يمين.

إذا نوى الزوج الطلاق بقوله "إن أعدتك"، فإن كان قصده ألا يعيدها هو بنفسه لكن لا مانع أن يعيدها غيره، فلا يقع الطلاق بعودتها مع غيره. وإن كان قصده وقوع الطلاق في جميع الأحوال، فبمجرد عودتها تقع طلقة رجعية (إن كانت الأولى أو الثانية)، وله مراجعتها في العدة.

يُراعى أيضًا درجة غضب الزوج عند التلفظ بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي