ما حكم أخذ الزوجة مال زوجها دون علمه، وهل يجوز تطليقها لهذا السبب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس في فتاوانا جواز أخذ الزوجة من مال زوجها دون إذنه بإطلاق، فالمرأة مؤتمنة على مال زوجها، ولا يحل لها أخذ شيء منه دون إذنه، إلا إذا كان الزوج لا ينفق عليها الواجبة، فيجوز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف من ماله دون علمه، لحديث هند بنت عتبة. فإن أخذت زوجتك من مالك دون علمك ما لا تحتاجه لنفقتها بالمعروف، فقد فعلت محرمًا وعليها ورد الأموال إليك. وطلاقك لها بسبب ذلك مباح، لكن عدم التعجل في الإصلاح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186776
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186776
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي