هل يجوز الزواج بابنة سعد - فتحية - مع العلم أن السائلة رضعت من زوجة عمها الثالثة - كلثوم - وهي جدة سعد لأبيه؟
الراجح أن من اشتركوا في اللبن من وطء رجل واحد فهم إخوة رضاعًا وإن لم يرضعوا من أم واحدة، وذلك ما يعرف بلبن الفحل الذي يحصل به التحريم، وعليه فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله فيكون أولاده إخوتك من الرضاع، وبنت أخيك من الرضاع محرمة عليك لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ وقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68978