ما نصيب كل وارث من تركة المتوفاة البالغة (29166) ديناراً، إذا كان ورثتها خمس بنات وبنتين لابن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت وارثًا غير المذكورين، فالبنات الخمس لهن الثلثان بالتساوي، ويُردّ عليهن الثلث الباقي لعدم وجود عاصب، ولا شيء لبنتي الابن لاستغراق البنات الثلثين.
إذا كانت 29166، فنصيب كل بنت من البنات الخمس هو 5833.2.
ويجب ألا تُقسَم التركة إلا بعد مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183295
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي