ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، الذي ترك خمس بنات، وأختًا لأب، وثلاثة إخوة لأب، وستة أبناء أخ شقيق متوفى، وعشرة أبناء أخ لأب؟
إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فإن للبنات الثلثين فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي للإخوة من الأب والأخت من الأب تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ من الأب. تُقسَّم على مائة وخمسة أسهم؛ للبنات سبعون سهمًا (لكل واحدة أربعة عشر سهمًا)، ولكل أخ من الأب عشرة أسهم، وللأخت من الأب خمسة أسهم. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في أمر التركات؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108035
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108035
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي