العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، الذي ترك خمس بنات، وأختًا لأب، وثلاثة إخوة لأب، وستة أبناء أخ شقيق متوفى، وعشرة أبناء أخ لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر الورثة فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فإن للبنات الثلثين فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي للإخوة من الأب والأخت من الأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ من الأب. تُقسَّم على مائة وخمسة أسهم؛ للبنات سبعون سهمًا (لكل واحدة أربعة عشر سهمًا)، ولكل أخ من الأب عشرة أسهم، وللأخت من الأب خمسة أسهم. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في أمر التركات؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108035
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي