هل يعتمد مقدار الدية في القتل الخطأ أو شبه العمد على مكان وقوع القتل، أم إقامة أهل القتيل، أم إقامة القاتل، مع الأخذ بالاعتبار تنقل القاتل وإصداره الأمر بالقتل من بلد آخر؟
يجب التفريق بين أصل الدية وقيمتها، فأصول الدية هي مائة بعير، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. وإذا دفع الجاني القيمة بالعملة الورقية، فلا يلزم ولي القتيل بقبولها، بل له المطالبة بأصل الدية. فإذا أحضر الجاني ما سوى الإبل، فلا بد من موافقة صاحب الحق، وإلا لزم الجاني إحضار الإبل. وإذا رضي ولي القتيل بأخذ القيمة، فله ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170809