ما حكم الشرع في قيام رجل بكتابة كل ما يملك - وهو عبارة عن منزل - لابنة كفلها وربّاها وزوّجها، وذلك بعد إصرار زوجته، وبمساعدتها في كتابة عقد بيع ابتدائي للمنزل؛ وذلك حرمانًا لورثته من أخوين شقيقين وأختين شقيقتين، وهل يحقّ لهم المطالبة بالميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم بين الإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصايا. أما قضايا المنازعات والخصومات، فمرجعها إلى الشرعي وليس ، ويحرم الإفساد بين المورث وورثته. كما يجب رفع قضايا التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ لأنها قضايا خطيرة وشائكة تتطلب البحث والتدقيق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194980
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194980
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي