ما حكم الشرع في قيام رجل بكتابة كل ما يملك - وهو عبارة عن منزل - لابنة كفلها وربّاها وزوّجها، وذلك بعد إصرار زوجته، وبمساعدتها في كتابة عقد بيع ابتدائي للمنزل؛ وذلك حرمانًا لورثته من أخوين شقيقين وأختين شقيقتين، وهل يحقّ لهم المطالبة بالميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم التركة بين الإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصايا. أما قضايا المنازعات والخصومات، فمرجعها إلى القضاء الشرعي وليس الفتوى، ويحرم الإفساد بين المورث وورثته. كما يجب رفع قضايا التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ لأنها قضايا خطيرة وشائكة تتطلب البحث والتدقيق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194980
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194980
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي