العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قيام رجل بكتابة كل ما يملك - وهو عبارة عن منزل - لابنة كفلها وربّاها وزوّجها، وذلك بعد إصرار زوجته، وبمساعدتها في كتابة عقد بيع ابتدائي للمنزل؛ وذلك حرمانًا لورثته من أخوين شقيقين وأختين شقيقتين، وهل يحقّ لهم المطالبة بالميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم بين الإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصايا. أما قضايا المنازعات والخصومات، فمرجعها إلى الشرعي وليس ، ويحرم الإفساد بين المورث وورثته. كما يجب رفع قضايا التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ لأنها قضايا خطيرة وشائكة تتطلب البحث والتدقيق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194980
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي